|
أبو
عبيدة عن جابر بن زيد قال: حدثني جملة من أصحاب
النبي- صلى الله عليه وسلم- أنهم صلوا معه صلاة
الخوف يوم ذات الرقاع وفي غيرها فقالت طائفة منهم:
صفت طائفة خلف النبي- صلى الله عليه وسلم- وطائفة
واجهت العدو وصلى بالذين وقفوا خلفه ركعة ثم ثبت
قائما وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم وانصرفوا
وواجهوا العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة
ثم ثبت جالسا وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم ثم سلم
بهم أجمعين. وقالت طائفة أخرى: منهم من صلى بالطائفة
الأولى ركعة فانصرفت فواجهت العدو وجاءت الطائفة
الأخرى فصلى بهم ركعة ثانية فسلموا جميعا من غير أن
يثبت لكل طائفة حتى تتم مثل ما قال أصحاب القول
الأول. قال الربيع: قال أبو عبيدة: على هذا القول
الآخر العمل عندنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود
وغيرهما من الصحابة. |