النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

إنتقل إلى

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا تستقبلوا القِبلة ببول ولا غائط. قال جابر: فسألت عن ذلك ابن عباس قال: إذا كان ذلك في الصحارَى والقفار وأما في البيوت فلا بأس لأنه قد حال بين الناس وبين القبلة حيال وهو الجدار.

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبدالله بن عمر قال: دخلت على حفصة فرأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جالسا لحاجته بين لَبِنَتَيْن مُستدبراً الكعبة مستقبلا بيت المقدس. قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت.

أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي- صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمصر والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكَرائِس وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفَرْجِه. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد وقد بَيَّنَّا ما قيل فيه وما روي والله أعلم.