والشرك لا بد من أن تعرفنه لكي  تكون في مقعد عن غـية اعـــتزلا

إنتقل إلى

 

يعني المصنف بأن الشرك لا بد من أن يعرفه الانسان حتى يتجنبه حتى يكون في مقعد أي في مكان عن غية أي عن ضلاله اعتزلا معتزلا قوله وهو المساواة... الخيعني أن الشرك ينقسم القسمين :شرك مساواة و شرك جحود فشرك المساواة :هو أن يساوي بين الله تعالى وبين خلقه كأن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يلد أوأنه عز وعلا سبحانه مولود أو أنه فقير أو أنه جاهل أو أنه محتاج الى غيره أو أنه مشابه لخلقه في أي صفة من الصفات في هذه الأشياء كلها ما يدل على المساواة عند هذا القائل بين الله وبين خلقه فانه اذا وصف الله تعالى بالفقر سوى به خلقه واذا وصفه بالحدوث سوى به خلقه واذا وصفه بالجهل سوى به خلقه في كل صفة من هذه الصفات .
أو جحده سبحانه وعلاأو جحده هذا هو شرك الجحود وهو أن يجحد وجود الله أو يجحد صفة من صفات الله كأن يجحد كون الله عليما أو قديرا أو سميعا أو بصيرا أو حيا أو مثل ذلك وكذلك يدخل في الشرك جحد أي كتاب من كتب الله وأي رسول من رسل الله وأي حكم من أحكام الله فمن قال : بأن الصلاة غير واجبة فقد جحد حكما من أحكام الله فهو مشرك ومن قال بأن الزكاة غير واجبة فقد جحد حكما من أحكام الله فهو مشرك ومن قال بر الوالدين غير واجب فقد جحد حكما من أحكام الله فهو مشرك ومن قال بأن البيع حرام فقد جحد حكما من أحكام الله فهو مشرك ومن قال بأن الربا حلال فقد جحد حكما من أحكام الله فهو مشرك وهكذا كل من جحد وجود الله سبحانه أو صفة من صفاته أو كتابا من كتبه أو رسولا من رسله أو خبرا من أخباره أو حكما من أحكامه فهو مشرك .
قوله وما سوه من الكفران ... الخ: أما ما غير الشرك من الأعمال الكفرية انما هو كفر نعمة فاننا يلزمنا أن نعلم حكمه ان قامت علينا الحجة بمعرفته كمعرفة أن الزنا حرام قبل أن تقوم على الانسان حجة بمعرفة أن الزنا حرام ولم يرتكب الزنا ولم يصوب راكب الزنى وكذلك ما كان مثله الا اذا قامت عليه الحجة بمعرفة حكمه فاذا قامت عليه الحجة بمعرفة حكمه فليس له أن يتردد في ذلك .
ان علمنا حكمه الفصلا أي ان قامت عليه الحجة بحكمه مالم نكن راكبيه أو نصوب من يأتيهاذا لم نرتكبه اما اذا ارتكبنا فاننا لا نعذر أو اذا صوبنا من يأتيه عمدا لا نعذر أو من يأتيه جهلا اذا صوبناه لا نعذر وكذلك اذا خطأنا الذي ارتكبه وهذا كله داخل في الأثر المري عن الامام جابر بن زيد - رحمه الله - يقول يسع الناس جميعا جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه أو يصوبوا راكبه أو يبرأوا ممن تبرأ منه بدين .
يسع الناس جميعا ما دانوا بتحريمهيعني ما هو محرم دينا كالزنى والسرقة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير هذا مع عدم قيام الحجة اذا لم تقم الحجة عليهم بمعرفته أما اذا قامت عليهم بمعرفته حكمه فلا يسعهم الجهل متى يسعهم الجهل ..؟ مع عدم قيام الحجة عليهم بمعرفته .
ما لم يركبوه اذا لم يرتكبوه بأنفسهم أو يصوبوا راكبه أو يصوبوا الذي ارتكبه ويصوب يعني تصويب الولاية أي يعتقدون بأن الذي ارتكبه هو مصيب أو يبرأوا من عالم أو من غير عالم من أي محق تبرأ ممن ارتكبه فاذا تبرأوا ممن تبرأ ممن ارتكبه كذلك لم يسعهم جهله في مثل هذه الحالة .