كذا البراءة والشرط الذي وجبت به الولاية ان تلفيه ممتثلا

إنتقل إلى

 

وهكذا البراءة تكون توحيدا وتكون طاعة كما وصفت في شرح البيت الأول وشرط الولاية أن يكون احبها ممتثلا لأمر الله سبحانه ويعني ذلك أن يكون مؤديا لطاعة الله مجتنبا لمحارم الله غير مصر على صغيرة فان الاصرار على الصغائر يعتبر من الكبائر والكبائر نفسها لو وقع فيها الولي وتاب منها عاد الى ولايته فان الله سبحانه وتعالى يصف المتقين بقوله {والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموآ أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } وهذه هي صفة المتقين فعدم الاصرار هي صفة المتقين فمن تاب من الذنب كمن لا ذنب له الولي هو الذي يبتعد عن حرمات الله ولو وع في أي حرمة من هذه الحرمات سارع الى التوبة والاقلاع عنها وبهذا تثبت ولايته أي بمسارعته الى التوبه أما اذا أصر حتى ولو على صغيرة عد اصرارا محبطا لولايته وتثبت الولاية بثلاث طرق :
فاما أن تكون بالممارسة وذلك بأن يمارس أحد أحد ويطلع على أعماله ويطلع على مقاصده من خلال اطلاعه على أعماله فلا يجد من أمره ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى فتثبت في هذه الحالة ولاية هذا المشاهد على هذا المشاهد وهذه الطريقة هي التي يعبر عنها عند العلماء الذين دونوا في أحكام الولاية والبراءة بالمشاهدة .
الطريقة الثانية : هي شهادة العدلين فاذا شهد العدلان بان فلانا من اولياء الله المتقين أو أن فلانا مرتضى في دين الله سبحانه وتعالى أ أننا نتولى فلانا وجبت ولايته ان كانا عدلين وكانا عالمين بأحكام الولاية والبراءة وأما اذا لم يكونا عالمين بأحكام الولاية والبراءة فانه لايكتفي بمجرد ولايتهما أو قولهما انه من الأولياء حتى يذكرا حالته ويشرحا أمره بأنه مسارع الى طاعة الله تعالى مجتنب لكل معاصي الله ففي مثل هذه الحالة تجب ولايته .
والطريقة الثالثة : هي الشهرة فهناك ناس شهروا بالخير وسارت بأخبارهم الركبان فتجب ولاية هؤلاء بالشهرة .
فبكل طريقة من هذه الطرق الثلاث تجب الولاية والبراءة تثبت أيضا بهذه الطرقالثلاث وهناك طريقة رابعة وهي الاعتراف فاذا اعترف أحد بارتكاب كبيرة وجبت البراءة منه كأن يقر بأنه قتل نفسا محرمة أو أنه زنى أو أنه سرق أو أنه اغتاب أو أنه فعل أي كبيرة من الكبائر المحبطاتللأعمال .